كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:
1 - أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.
2 - أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.
الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:
1 - أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (¬1).
2 - أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.

المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
3 - تقدير الطعام.
¬__________
(¬1) سورة الطلاق 6.

الصفحة 177