كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - النخيل.
2 - أشجار الفواكه.
3 - أشجار الزيتون.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - وجه إخراجه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي:
1 - الأثل.
2 - أشجار الزينة.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج:
وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المطلب الثاني شروط النصيب المشروط
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - العلم به.
2 - كونه مشاعًا.
3 - كونه في محل العقد.
المسألة الأولى: العلم به:
وفيها فرعان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.

الصفحة 18