كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة.
2 - أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الطعام:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان المرجع في التقدير.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة:
إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (¬1). والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره.

المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها
وفيه أربع مسائل:
1 - مثاله.
2 - حكمه.
3 - تقدير العلف.
4 - إلحاق السيارة بالدابة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:
1 - أن يستأجر بقراً يحرث عليه بعلفه.
¬__________
(¬1) سورة المائدة 89.

الصفحة 180