كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الأول: المثال:
من أمثلة ذلك أن يستأجر السيارة بوقودها.
الفرع الثاني: حكم الإلحاق:
السيارة ونحوها لا تلحق بالدابة في استئجارها بمصروفها.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه عدم إلحاق السيارة ونحوها بالدابة في إجارتها بمصروفها: أن المؤجر لا يستفيد شيئاً بتأجيرها بمصروفيها؛ لأن السيارة ما دامت واقفة فإنها لا تحتاج إلى مصروف، بخلاف الدابة فإنها بحاجة إلى علف مريحة ومستخدمة، فإذا أجرت بمصروفها سلم منه مؤجرها.

الصفحة 183