كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بما يجعل للعامل: أنه إذا لم يكن معلومًا تعذر إعطاؤه إياه، وحصل النزاع والخصومات.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم: المجهول فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بما يجعل للعامل ما يأتي:
1 - أن يكون العقد على بعض الثمرة من غير تحديد.
2 - أن يكون العقد على جزء من الثمرة غير محدد.
3 - أن يكون العقد على ثمر بعض الشجر.
المسألة الثانية: كون النصيب مشاعًا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة المشاع.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بشرط المشاع.
الفرع الأول: أمثلة الجزء المشاع.
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
1 - النصف.
2 - الثلث.
3 - الربع.
4 - السدس.
5 - الثمن.

الصفحة 19