كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: بيان الحكم:
استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.
المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - إذا كان أكثر ضرراً.
2 - إذا كان أقل ضرراً.
3 - إذا كان مساوياً لما استؤجرت له.
الفرع الأول: إذا كان أكثر ضرراً:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما هو أكثر ضرراً للعين مما استؤجرت له ما يأتي:
1 - الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.
2 - الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.
3 - زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.
4 - استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الصفحة 193