كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
3 - ما يرجع إلى العوض ثمناً أو مثمناً.
4 - ما يرجع إلى أمر خارج.
المسألة الأولى: ما يرجع إلى المؤجر (¬1):
وفيها ثمانية فروع:
1 - عدم تسليم الشيء المؤجر.
2 - غصب العين.
3 - الفسخ.
4 - زوال الملك.
5 - زوال الولاية.
6 - هرب العامل ومرضه وموته.
7 - موت المؤجر.
8 - إلغاء المشروع.
الفرع الأول: عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان سببيته للفسخ.
2 - استحقاقه للأجرة المسماة.
3 - لزوم أجرة المثل له.
الأمر الأول: بيان سببية المنع للفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان السببية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان السببية:
إذا امتنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر كان للمستأجر الفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بامتناع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر أنه لم يمكن من استيفاء المعقود عليه فكان له الفسخ كما لو امتنع البائع من تسليم البيع بعد دفع الثمن.
¬__________
(¬1) ليست هذه الأسباب كلها تخول الفسخ وإنما ذكر ما لا يخوله منها لبيان سببيته أو عدمها.