كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون ما يجعل للعامل مشاعًا: أنه إذا كان محددًا احتمل ألا يوجد فيتضرر العامل ويحتمل ألا يوجد غيره فيتضرر رب الشجر، وهذا يجعل العقد مترددًا بين الغنم والغرم لأحد الطرفين دون الآخر وهذا غرر لا يجوز؛ لأن مقتضى العقد أن يكون الغنم والغرم مشتركًا بينهما.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط المشاع المحدد فلا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط المشاع ما يأتي:
1 - المحدد مثل تحديد مقدار معين من الثمرة كألف كيلو.
2 - ثمرة موضع معين كثمرة الجهة الغربية أو الشرقية ونحوهما.
3 - ثمر شجر معين كثمر الإخلاص أو تمر السكري أو نحوهما.
الأمر الثالث: توجيه الإخراج:
وجه إخراج غير المشاع مما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: كون ما يجعل للعامل من محل العقد نفسه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بهذا الشرط.

الصفحة 20