كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: استحقاق المؤجر للأجرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الاستحقاق:
إذا متنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر لم يستحق على المستأجر شيئاً سواء فسخ المستأجر أم لا. وسواء كان الفسخ قبل مضي مدة أم في أثناء المدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المؤجر لشيء من الأجرة إذا امتنع من تسليم الشيء المؤجر: أن الأجرة في مقابل المنفعة ولم تسلم.
الأمر الثالث: وجوب أجرة المثل على المؤجر للمستأجر:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا فسخت الإجارة.
2 - إذا لم تفسخ الإجارة.
الجانب الأول: إذا فسخت الإجارة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
إذا فسخ المستأجر العقد بسبب منع المؤجر تسليم الشيء المؤجر لم يستحق على المؤجر شيئاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المستأجر أجرة المثل على المؤجر إذا فسخ العقد بسبب عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر: أن حكم العقد ينتهي بالفسخ فلا يبقى له أثر.

الصفحة 200