كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في استحقاق المؤجر للأجرة خلال المدة الخالية من الغصب إذا كان الغصب أول المدة على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحق.
القول الثاني: أنه يستحق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - بأن العين المؤجرة لم تسلم للمستأجر على ما تم الاتفاق عليه في العقد وهو الانتفاع بالعين المؤجرة كل المدة المحددة في العقد.
2 - أن المؤجر ظالم بغصب العين المؤجرة فلا يعان على ظلمه.
3 - أن إعطاء المؤجر الأجرة في المدة الخالية من الغصب وسيلة إلى التلاعب في العقود حيث يمكن المؤجر تسليم العين المؤجرة متى شاء وسحبها متى شاء.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن المستأجر قد استغل العين المؤجرة في الفترة التي لا غصب فيها باختياره ورضاه فتلزمه أجرتها؛ لأن الغنم بالغرم.
2 - أنه كان بإمكانه أن يرفض استلام العين بعد الغصب؛ لأنه عيب يجوز له فسخ العقد بسببه فإذا لم يفسخ يكون قد اختار إمضاء العقد فتلزمه آثاره ومنها لزوم الأجرة.

الصفحة 206