كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الأجير بإلغاء المشروع وجب جبر الضرر الذي لحقه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جبر الضرر الحاصل للأجير بالغاء المشروع ما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر في الإِسلام) (¬1).
2 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬2).
3 - القاعدة الفقهية: [الضرر يزال].
4 - أن الأجير يتحمل الضرر الذي يلحق صاحب المشروع بسببه فيجب أن يجبر الضرر الذي يحصل له بسبب صاحب المشروع.
الجزء الثالث: كيفية تقدير الضرر:
يقدر الضرر على أساس ما تحمله الأجير في الاستعداد لتنفيذ المشروع، وما تلف عليه وما فاته بسببه، ومن ذلك ما يأتي:
1 - حشد المعدات والأجهزة والأدوات.
2 - استقدام العمالة وإسكانهم ومصاريفهم وترحيلهم.
3 - الأضرار المترتبة على تعطل العمالة والمعدات.
4 - الضمانات الابتدائية والنهائية.
المسألة الثانية: ما يرجع إلى المستأجر (¬3):
وفيها ستة فروع هي:
¬__________
(¬1) أورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه إلى أبي داود في مراسيله.
(¬2) سنن ابن ماجه، باب في الرجل يبني في حقه ما يضر بجاره (2340).
(¬3) ليس كل ما يذكر في هذه المسألة يثبت به الفسخ وإنما ذكر البيان ثبوت الفسخ به أو عدمه.

الصفحة 220