كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - الفسخ.
2 - موت المرتضع.
3 - موت الراكب.
4 - البرء.
5 - ضياع النفقة.
6 - موت المستأجر.
الفرع الأول: الفسخ:
وفيه أمران هما:
1 - إذا رضي المؤجر.
2 - إذا لم يرض المؤجر.
الأمر الأول: إذا رضي المؤجر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رضي المؤجر بفسخ المستأجر لعقد الإجارة انفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بفسخ المستأجر إذا رضي المؤجر: أن الحق في ذلك لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه ورضيا به جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يرض المؤجو بفسخ المستأجر:
إذا لم يرض المستأجر بفسخ المؤجر لم تنفسخ الإجارة وبقى العقد ساري المفعول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بفسخ المستأجر إذا لم يرض به المؤجر: أن الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ إلا باتفاق المتعاقدين أو سبب يبيح الفسخ.

الصفحة 221