كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: موت المرتضع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم الانفساخ.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات المرتضع أو لم يقبل الرضاع من المرضعة انفسخت الإجارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بموت الرضيع أو امتناعه عن الرضاع.
تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها؛ كتلف العين المؤجرة.
الفرع الثالث: موت الراكب:
وفيه أمران هما:
1 - إذا خلف بدلًا.
2 - إذا لم يخلف بدلًا.
الأمر الأول: إذا مات الراكب وخلف بدلًا:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالبدل.
2 - انفساخ الإجارة.
الجانب الأول: المراد بالبدل:
المراد بالبدل: من يقوم مقام الراكب من وراث أو موصى له.
الجانب الثاني: الانفساخ:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الانفساخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات الراكب وخلف من يقوم مقامه من وارث أو موصى له لم تنفسخ الإجارة.

الصفحة 222