كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الانفساخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الانفساخ قوة أدلته وضعف دليل القول الآخر كما سيأتي في الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أنه في الجوائح لا يمكن التعويض بخلاف ضياع النفقة ونحوه فإنه يمكن التعويض عنه كما تقدم.
الفرع السادس: موت المستأجر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم الانفساخ.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات المستأجر لم تنفسخ الإجارة بموته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بموت المستأجر أن المعقود عليه المنفعة وهي باقية في العين ويمكن لوارثه استيفاؤها.
المسألة الثالثة: ما يرجع إلى العين (¬1).
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ثبوت الفسخ.
¬__________
(¬1) ليس كل ما يذكر في هذه المسألة يثبت به الفسخ، وإنما ذكر ما لا يثبت به الفسخ لبيان عدم ثبوت الفسخ به.

الصفحة 226