كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.
2 - ضمان الراعي.
3 - ضمان غيرهم.
الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا لم يعرف حذقهم.
2 - إذا عرف حذقهم.
الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم:
وفيه جزءان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعدياً عمده وخطؤه.
الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا جنت أيديهم.
2 - إذا لم تجن أيديهم.
الجزء الأول: إذا جنت أيديهم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.

الصفحة 235