كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الجزئية الثانية: الضمان:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا جنت يد الحجام أو الطبيب أو البيطار لزمهم الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الحجام والطبيب والبيطار إذا جنت أيديهم ما يأتي:
1 - أن الجناية غير مأذون فيها فتوجب الضمان.
2 - الجناية لا تخلو من تعد أو تفريط وذلك غير مأذون فيه فيوجب الضمان.
الجزء الثاني: إذا لم تجن أيديهم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الضمان:
إذا لم تجن يد الحجام، أو الطبيب، أو البيطار مع حذقهم لم يلزمهم الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للحجام والطبيب والبيطار إذا لم تجن أيديهم مع حذقهم ما يأتي:
1 - أن فعلهم مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
2 - أنه لم يحصل منهم تعد ولا تفريط يوجب الضمان.
3 - الخطأ منهم يصعب التحرز منه فلو تمت محاسبتهم بكل ما يقع منهم لتعطلت مهنهم.