كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا تعدى الراعي أو فرط لزمه الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للراعي إذا تعدي أو فرط: أنه غير مأذون له في التعدي والتفريط فيلزمه الضمان.
الجانب الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة التلف تحت يد الراعي من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 - أن تسرق الماشية من حرزها.
2 - أن تهجم السباع على الماشية فلا يستطيع دفعها.
3 - أن ينزل البَرَد على الماشية في المرعي من غير ذرى.
الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا لم يتعد الراعي ولم يفرط فلا ضمان عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط ما يأتي:
1 - أنه قبض الماشية بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط.
2 - أنه قبضها لمصلحة أهلها فيكون أمينًا والأمين لا يضمن.

الصفحة 239