كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - الخطأ في المقاسات.
2 - الخطأ في الألوان.
3 - الخطأ في تسليم البضاعة.
4 - الخطأ في التركيب.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أنه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا (¬1).
2 - أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة، في القصار والصباغ وغيره (21050، 21049، 21051).

الصفحة 241