كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأجير المشترك قبض العمل بإذن صاحبه ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يلزمه الضمان فالأجير الخاص.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتضمين.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بالتضمين: أن القول بعدم التضمين يؤدي إلى تساهل الأجراء وكثرة الإتلافات بدعوى عدم التفريط وكثرة الخصومات والمنازعات لاثبات التفريط أو عدمه. وهذا هو سبب قول علي - رضي الله عنه -: لا يصلح الناس إلا هذا.
الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله:
وفيه جزئيتان:
1 - ما تلف من حرزه.
2 - ما تلف من غير حرزه.
الجزئية الأولى: ما تلف من حرزه:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة ما تلف من حرزه ما يأتي:
1 - أن تسرق الغنم من حظيرتها.
2 - أن يسرق القماش من المحل وهو مغلق.

الصفحة 242