كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من غير حرزه لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للأجير المشترك لما تلف تحت يده من غير حرزه أنه مفرط والمفرط يلزمه الضمان؛ لأن التفريط من التعدي.
الجانب الثالث: استحقاق الأجرة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك لم يستحق أجرة، سواء لزمه الضمان أم لم يلزمه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الأجير المشترك للأجرة إذا تلف ما تحت يده: أنه لم يسلم ما استؤجر عليه فلا يستحق عوضه لأن العوض في مقابل المعوض.