كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة
وفيه مطلبان هما:
1 - ما تجب به.
2 - ما تستحق به.

المطلب الأول ما تجب به الأجرة
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا لم تؤجل.
2 - إذا أجلت.
المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تجب به.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:
إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عيناً أو عملًا في الذمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.
المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تجب به.
2 - التوجيه.

الصفحة 245