كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: ما يجب قبل استيفاء شيء من المعقود عليه:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يجب:
إذا بان فساد الإجارة قبل استيفاء المنفعة لم يجب بها شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الشيء بالإجارة الفاسدة قبل استيفاء شيء من المنفعة: أن العقد لا يرتب شيئًا؛ لفساده ولم يستوف شيء من المنفعة يوجب التعويض فلم يجب بها شيء.
المسألة الثالثة: ما يجب بعد استيفاء بعض المنفعة:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يجب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة تبين فساد الإجارة بعد استيفاء بعض المنفعة ما يأتي:
1 - إذا تبين فساد إجارة الدار بعد مضي جزء من المدة.
2 - إذا بان فساد الإجارة بعد حفر جزء من البئر.
3 - إذا بان فساد الإجارة بعد بناء جزء من العمارة.
4 - إذا بان فساد الإجارة بعد قطع مسافة من الطريق.
الفرع الثاني: ما يجب.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
3 - المثال.

الصفحة 252