كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط:
وجه ذلك: أن عقد الإجارة لا يتضمن الرد ولم يلتزم به المستأجر، فإلزامه لم يلتزم به تغرير به وضرر عليه فلا يجوز.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول الرجوع:
وفيه أمران:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن عدم تضمن عقد الإجارة للرد لا ينافي لزومه بالشرط.
2 - أنه إذا شرط في العقد كان عقد الإجارة متضمناً له.
الأمر الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط.

المطلب الثاني مؤنة الرد
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا شرطت.
2 - إذا لم تشرط.
المسألة الأولى: إذا شرطت.
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من تلزمه.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من تلزمه:
إذا شرطت مؤنة الرد لزمت من شرطت عليه.

الصفحة 256