كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
1 - أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
2 - أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.
3 - أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.