كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث الرابع ما لا يصح السباق فيه
وفيه مطلبان هما:
1 - ضابط ما لا يصح السباق فيه.
2 - أمثلة ما لا يصح السباق فيه.
المطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيه
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
كل ما كان محرماً أو ضاراً لا يجوز السباق فيه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه عدم جواز السباق في المحرم.
2 - توجيه عدم جواز السباق في الضار.
الفرع الأول: توجيه عدم جواز السباق في المحرم:
وجه عدم جواز السباق في المحرم: أن المحرم لا يصح إتيانه في غير السباق فلا يبيحه السباق فيه.