كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار:
وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1).
2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (¬2).
فإذا كان أصل الضرر ممنوعاً لم يكن مباحاً بالسباق.

المطلب الثاني الأمثلة
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة السباق في المحرم.
2 - أمثلة السباق في الضار.
المسألة الأولى: أمثلة السباق بالمحرم:
من أمثلة السباق بالمحرم ما يأتي:
1 - المسابقة بالقمار.
2 - المسابقة بالعدوان، كالمسابقة في نهب أموال الناس.
3 - المسابقة في ظلم الناس وأذيتهم.
4 - المسابقة بين الحيوانات بإيذاء بعضها بعضاً كمناقرة الديكة ومصارعة الثيران والخرفان.
5 - الملاكمة بين الأوادم.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (2340).
(¬2) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

الصفحة 272