كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق
وفيه مطلبان هما:
1 - أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام.
2 - أخذ العوض في السباق بغير الخيل والإبل والسهام.
المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
أخذ العوض في السباق في الثلاثة المذكورة جائز.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه جواز أخذ العوض في السباق فيما ذكر ما يأتي:
1 - حديث: (لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر) (¬1).
فإن المراد بالسبق العوض وهو نص في جوازه في هذه الثلاثة.
2 - أن هذه الثلاثة تشتد الحاجة إلى التدرب عليها لاستعمالها في الجهاد، فيجوز أخذ العوض في السباق عليها للتشجيع عليه وبيان أهميته.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في السبق (2574).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]