كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة الحكم معقولة، وهي الإعداد للجهاد والتدريب على معداته فتتعدى إلى ما تحقق فيه، وهي متحققة في العلم فتعدى إليه فيجوز أخذ العوض في المسابقة فيه.
المسألة الثانية: أخذ العوض على المسابقة في غير العلم:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة المسابقة في غير العلم.
2 - حكم أخذ العوض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة المسابقة في غير العلم من غير الإبل والخيل والسهام ما يأتي:
1 - المسابقة في الجري على الإقدام.
2 - السابقة رفع الأثقال.
3 - المسابقة على الحمر والبغال.
4 - المسابقة بالمصارعة المباحة.
الفرع الثاني: حكم أخذ العوض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم أخت العوض:
أخذ العوض في المسابقة بغير العلم من غير الإبل والخيل والسهام لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ العوض في السباق بغير العلم من غير الإبل والخيل والسهام: أنها ليست من المنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص فلا تأخذ حكمه.

الصفحة 280