كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: بيان الأقوال:
اختلف في اشتراط تعيين الراكبين في السباق على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه اشتراط تعيين الراكبين: أن الراكب له دور في شحذ همة الدابة وسرعتها في الجري فيجب تعيينه ليعين مقابله من يكافئه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الغرض معرفة سرعة الدابة لا حذق الراكب فلا يشترط تعيينه؛ لأنه مجرد آلة كالسرج.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح عدم الاشتراط: أنه إذا توقف سبق الدابة على راكب دون آخر كان نقصاً يؤثر في الحكم لها بالتميز.

الصفحة 283