كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للفرقة المعيبة بإخراج بعض أفرادها لعدم معرفته بالرمي: أن بطلان العقد جاء من قبلها كحدوث العيب، عند المشتري.
الجزء الثاني: الخيار للفرقة السليمة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الخيار:
إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى كان لها الخيار بين تنفيذ العقد بمن بقي وبين فسخه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للفرقة السليمة بإخراج من يقابل المخرج من الفرقة المعيبة: أن بطلان العقد بالمخرجين من أفرادها لم يأت من قبلها، بل جاء لضرورة التعديل بين الفرقتين.

الصفحة 297