كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث الثالث صيغ العارية
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - بيان ما تنعقد به.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية
ليس للعارية صيغ معينة فتنعقد بكل ما يدل عليها عرفاً.
المطلب الثاني التوجيه
وجه عدم التحديد لصيغ العارية: أن الشرع لم يحدد لها صيغاً معينة فيرجع في ذلك إلى العرف.
المطلب الثالث الأمثلة
من أمثلة ما تنعقد به العارية ما يأتي:
1 - أن يقول المستعير للمالك: أعرني هذا الشيء فيقول: خذه.
2 - أن يقول المستعير للمالك: أعطنى هذا الشيء أشتغل به وأرده فيسلمه إياه.