كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المبحث الرابع ما تصح إعارته
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - ضابط ما تصح إعارته.
2 - أمثلته.

المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
تصح العارية في كل عين يباح نفعها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.

المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته
من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:
1 - السيارات.
2 - البيوت.
3 - الأجهزة والأدوات.
4 - الأثاث والمعدات.

الصفحة 314