كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:
1 - البضع.
2 - العبد المسلم للكافر.
3 - الصيد ونحوه للمحوم.
4 - الأمة لغير امرأة أو محرم.
5 - المصحف للكافر ومن يبتذله.
6 - ما يحرم لبسه للرجال للبسه.
7 - كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.
المسألة الثانية: توجيه المنع:
وفيها سبعة فروع:
الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بإعارة البضع.
2 - توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:
المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح. أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة المعارج [29 - 31].

الصفحة 316