كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: توجيه الجواز:
وجه جواز إعارة الأمة للمرأة والمحرم: أن سبب منع إعارتها للأجنبي الخوف عليها من الفاحشة، وذلك منتف من المرأة والمحرم، فتجوز إعارتها، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
الفرع الخامس: توجيه منع إعارة المصحف للكافر ومن يبتذله:
وجه ذلك: أن في إعارته ابتذالاً له وامتهاناً، وذلك لا يجوز لكلام الله فتمتنع إعارته لهما.
الفرع السادس: توجيه إعارة ما يحرم لبسه على الرجال للبسه:
وجه تحريم ذلك: أنه من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز كما تقدم.
الفرع السابع: توجيه منع إعارة ما حرم نفعه:
وجه منع إعارة ما حرم نفعه: ما تقدم في الفرع السادس.