كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث التاسع من لا تصح له العارية
وفيه مطلبان هما:
1 - ضابط من لا تصح له العارية.
2 - التوجيه.
المطلب الأول ضابط من لا تصح له العارية
لا تصح العارية لكل من لا يعقلها ولا يحافظ عليها لجنون أو صغر أو سفه أو نحو ذلك.
المطلب الثاني التوجيه
وجه عدم صحة العارية من لا يعلقها: أنه لا يستفيد منها ولا يستعملها فيما استعيرت له، ويعرضها للتلف وهذا ضرر عليه وعلى المعير والضرر لا يجوز.