كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المبحث العاشر شروط العارية
وفيه أربعة مطالب هي:
1 - جواز تصرف المعير.
2 - جواز تصرف المعار.
3 - إباحة نفع العين المعاره.
4 - ملك المعير للعارية.

المطلب الأول جواز تصرف المعير
وفيه مسألتان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز تصرف المعير فيما يعيره: أنه إذا كان ممنوعاً من التصرف ينفذ تصرفه فلا تصح العارية منه.
المسألة الثانية: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأولى: بيان من يخرج:
ممن يخرج بهذا الشرط من يأتي:
1 - المحجور عليه لحظ غيره.
2 - المحجور عليه لحظ نفسه.
3 - ولي المحجور عليه.

الصفحة 324