كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:
وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره: أنه ممنوع من التصرف في ماله لحظ الغرماء، والعارية ليست في صالحهم فلم يجز له التصرف فيها.
الأمر الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظه:
وجه خروج المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في ماله لمصلحته والعارية ليست في مصلحته فيمنع منها.
الأمر الثالث: توجيه خروج ولي المحجور عليه لحظه:
وجه خروج ولي المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في مال موليه إلا بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬1) والعارية ليست أحسن للمحجور عليه؛ لأنه لا فائدة له فيها وقد تعرض ماله للتلف، فلا يجوز لوليه التصرف في ماله بالعارية.
المطلب الثاني جواز تصرف المعار
وفيه مسألتان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز تصرف المعار لصحة العارية: أنه إذا لم يكن جائز التصرف لم يصح قبوله لها فلا تصح؛ لأن القبول أحد أركان عقد العارية.
¬__________
(¬1) سورة الإسراء 34.