كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المسألة الثانية: من يخرج بهذا الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - وجه الخروج.
الفرع الأولى: بيانه من يخرج:
يخرج بهذا الشرط من يأتي:
1 - الصغير.
2 - السفيه.
3 - زائل العقل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه خروج من ذكر: أنه لا يصح تصرفهم فلا يصح قبولهم، وإذا لم يصح قبولهم لم تصح العارية لفقد ركنها وهو القبول.
المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة
وفيه مسألتان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة نفع العين المعارة: أن المحرم لا تجوز الاستفادة منه، فإذا كانت المنفعة محرمة لم تخل العارية من حالين:
أحدهما: ألا يستغلها المستعير فتخلو العارية من الفائدة، فلا تصح.
الثاني: أن يستغلها فيرتكب محرماً وهذا لا يجوز فلا تصح، وبهذا لا تخلو العارية من محذور في الحالين فلا تصح.