كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا ترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
2 - إذا لم يترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة الضرر بالرجوع.
2 - حكم الرجوع.
3 - استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة الرجوع الذي يرتب ضرراً ما يأتي:
1 - رجوع الجار بإعارة جداره ليضع خشبه عليه.
2 - الرجوع في إعارة الأرض للزرع بعد زرعها.
3 - الرجوع في إعارة الأرض لدفن الميت فيها.
4 - الرجوع في إعارة باخرة للحمل عليها وهي في البحر.
5 - الرجوع في إعارة طائرة للنقل عليها ما دامت في الجو.
6 - الرجوع في إعارة سيارة للحمل عليها في البر مع الخوف على البضاعة أو الركاب.