كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا قيل بعدم جواز الرجوع.
2 - إذا قيل بجواز الرجوع.
الفرع الأول: إذا قيل بعدم جواز الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الاستحقاق:
إذا قيل بعدم جواز الرجوع لم يستحق المعير: أجرة بعد إعلان الرجوع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المعير للأجرة إذا قيل بعدم جواز الرجوع: أن حكم العارية ساري المفعول بعد رجوعه، والعارية لا أجرة لها فلا يستحق الأجرة ولو أعلن الرجوع.
الفرع الثاني: إذا قيل بجواز الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الاستحقاق:
إذا قيل بجواز الرجوع في العارية مع ترتب الضرر فإن المعير يستحق الأجرة من حين إعلانه الرجوع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المعير للأجرة من حين الرجوع: أن استغلال المستعير للعارية بعد إعلان الرجوع غير مأذون فيه فتلزمه أجرته.

الصفحة 331