كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلته.
2 - حكم الرجوع.
3 - استحقاق الأجرة قبل رد العارية بعد الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع الذي لا ضرر فيه ما يأتي:
1 - الرجوع قبل استعمال المستعير للعارية.
2 - الرجوع بعد انتهاء الغرض من العارية.
3 - الرجوع بعد قلع الخشب من الجدار.
4 - الرجوع بعد تفريغ وسيلة النقل من حملها.
المسألة الثاثية: حكم الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
إذا كان الرجوع في العارية لا يرتب ضرراً جاز متى شاء المعير سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع في العارية إذا لم يرتب ضرراً ما يأتي:
1 - أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض، وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة قبل قبضها.