كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المسألة الأوله: بيان الحكم:
إذا رجعت العارية إلى العير بعد خروجها عنه لم يجز للمستعير الانتفاع بها إلا بإذن جديد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى العير بعد خروجها عنه: أن الانتفاع بالعارية بالإذن وقد زال ذلك بخروج العارية عنه فلا يعود إلا بإذن جديد؛ لأن الإذن خاص بالعين قبل خروجها فيزول بزوالها ولا يعود بعودها.

الصفحة 335