كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المبحث الثالث عشر ضمان العارية
وفيه مطلبان هما:
1 - الضمان.
2 - ما تضمن به.
المطلب الأول الضمان
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا تلفت فيما استعيرت له.
2 - إذا تلفت في غيرما استعيرت له.
المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:
1 - بلى الحبل من استعماله.
2 - بلى الثوب في لبسه.
3 - ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.
4 - بلى الحذاء من الاستعمال.
5 - انسحال السجاد من الاستعمال.
6 - انسحال الكفرات من الاستعمال.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.