كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان العارية إذا تلفت فيما استعيرت له ما يأتي:
1 - إن تلفها فيما استعيرت له مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.
2 - أنها لو ضمنت والتلف فيما استعيرت له انتفى معنى العارية وهو إباحة المنفعة من غير عوض.
3 - أن الإذن بالشيء إذن بما يترتب عليه واستعمال العارية فيما استعيرت له مأذون فيه، وهذا إذن بما يترتب عليه وهو التلف فيما استعيرت له.
المسألة الثانية: إذا تلفت في غير ما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا تلفت بتعد أو تفريط.
2 - إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.
الفرع الأول: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الضمان.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
الجانب الأول: أمثلة التعدي.
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 - تخبيط السيارة بسبب السرعة.