كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الفرع الأولى: إذا شرط المستعير عدم الضمان:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا شرط المستعير عدم ضمان العارية إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فقد اختلف في ضمانه لها على قولين:
القول الأول: أنه يضمنها.
القول الثاني: أنه لا يضمنها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 - أن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد.
2 - أن شرط نفي الضمان في العارية ينافي مقتضى العقد؛ لأن الأصل فيها الضمان فينطبق على هذا الشرط قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب الشراء والبيع مع النساء (4155).