كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان العارية إذا شرط على المستعير الضمان على قولين:
القول الأول: أنه يجب الضمان.
القول الثاني: أنه لا يجب الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - حديث: (المسلمون على شروطهم) (¬1).
2 - حديث: (عارية مضمونة) (¬2).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرط الضمان على نفسه بقوله (مضمونة) ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما شرطه؛ لأنّه يكون تغريراً بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه - صلى الله عليه وسلم -.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (3594).
(¬2) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561).