كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
1 - حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) (¬1).
ووجه الاستدلال به أنه نفى الضمان عن المستعير وهو مطلق فيدخل فيه الضمان المشروط.
2 - أن المستعير أمين فلا يلزمه ضمان ولو شرط كالمودع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجاتب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بشرطه: أن القول بعدم الضمان ولو شرط تغرير بالمعير ومخادعة له؛ لأنه لو لم يقبل الستعير شرطه لم يعره، والتغرير والمخادعة حرام لا تجوز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف لا تقوم به حجة.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 41/ 168 و 170).