كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الجواب الثاني: لو فرض أنه صحيح فإنه يحمل على حالة عدم الشرط جمعاً بينه وبين حديث صفوان المتقدم.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن المستعير قبض العارية لحظ نفسه خاصة والودع قبض الوديعة لحظ صاحبها فلا يصح قياسه عليه.
الفرع الثالث: إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان العارية إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير على قولين:
القول الأول: أنها تضمن.
القول الثاني: أنها لا تضمن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة النساء 58.