كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (¬1).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (عارية مضمونة) (¬2).
4 - أن المستعير قبض العارية لمصلحته من غير استحقاق ولا إذن في تلاف، فكانت مضمونة كالمغصوب والمقبوض على وجه السوم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) (¬3).
2 - أن العارية مقبوضة بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
3 - أن المستعير أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط كالمودع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بما يأتي:
1 - ضعف دليل القائلين بعدم الضمان كما يأتي في الجواب عنه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561).
(¬2) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3562).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 41/ 68/ 70).