كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
2 - القول بعدم الضمان يؤدي إلى امتناع الناس عن الإعارة خوفاً على أموالهم من التلف.
3 - أن القول بعدم الضمان يحمل على عدم العناية بالعارية وعدم المحافظة عليا وهذا يعرضها للتلف.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول ما تقدم في الجواب عنه في ترجيح القول بالضمان حين اشتراطه في الفرع الثاني.
المطلب الثاني ما تضمن به العارية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ما تضمن به.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: ما تضمن به:
وفيها فرعان هما:
1 - ما تضمن به إن كانت مثلية.
2 - ما تضمن به إن كانت قيمية.
الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالمثليات.
2 - بيان ما يكون به الضمان.
الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط المثليات.
2 - الأمثلة.